إذا ارتدّ رجلٌ عن الإسلام في أول اليوم من رمضان، ثمّ رجع إلى الإسلام ونوى الصّوم قبل الزوال فهو صائم، وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة (¬١).
مريضٌ أو مسافرٌ نويا بعد طلوع الفجر يجوز (¬٢). (ف) (¬٣)
ولو قال: "نويت غداً إن شاء اللّه تعالى" صحّت نيته، هو الصّحيح (¬٤). (ظ) (¬٥)
ويوم الشكّ هو اليوم الذي يُشَكّ فيه أنّه من رمضان، أو من شعبان (¬٦)، فيُكره الصّوم فيه من رمضان (¬٧).
فإن صام ثم ظهر أنه من رمضان أجزأه (¬٨).