لأحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه والوالدين (¬١). (ز)
١١٦٠٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الشهود، فقال: ﴿ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ?﴾ عند الحاكم. يقول: مَن أُشْهِد على حقٍّ فليشهد بها على وجهها كما كانت عند الحاكم، فلا تكتموا الشهادة (¬٢). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
١١٦٠٨ - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﵇: «لا يَمْنَعَنَّ أحَدَكم هَيْبَةُ الناس أن يقول في حقٍّ إذا رآه أو شَهِده أو سَمِعه» (¬٣). (ز)
١١٦٠٩ - عن مكحول، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَن كتم الشهادة إذا دُعي كان كمن شهد بالزور» (¬٤). (ز)
١١٦١٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: إذا كانت عندك شهادةٌ، فسألَك عنها؛ فأخْبِرْه بها، ولا تقل: أُخْبِرُ بها عند الأمير. أخْبِرْه بها لعلَّه يراجع أو يرعوي (¬٥) [١٠٨٠]. (ز)