فَصل
٤٩ - إذا صلى المسافر فرضًا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها (١).
ولو كانت الصلاة نفلًا لم يلزمه التوجه (٢).
والفرق: أن الفريضة لا يترك التوجه فيها إلا مع الخوف، وليس بموجود.
بخلاف النافلة، فإنه يجوز ترك التوجه فيها، بدليل: جوازها حيث توجهت به راحلته (٣)، والسفينة كالراحلة.
فَصل
٥٠ - إذا وُهِبَ سترةً للصلاة عادِمُها لم يلزمه قبولها.