Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 162

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥٠ - إذا وهب سترة للصلاة عادمها لم يلزمه قبولها

فَصل

٤٩ - إذا صلى المسافر فرضًا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها (١).

ولو كانت الصلاة نفلًا لم يلزمه التوجه (٢).

والفرق: أن الفريضة لا يترك التوجه فيها إلا مع الخوف، وليس بموجود.

بخلاف النافلة، فإنه يجوز ترك التوجه فيها، بدليل: جوازها حيث توجهت به راحلته (٣)، والسفينة كالراحلة.

فَصل

٥٠ - إذا وُهِبَ سترةً للصلاة عادِمُها لم يلزمه قبولها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 162 (SanadKitab #6534, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.