Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥١ - يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها

ولو أُعيرَ لزمه.

والفرق: أن في الهبة مِنَّة.

بخلاف العارية، ولو حصل مِنَّة فهي يسيرة (١)

فَصل

٥١ - يجوزُ الأذانُ للفجر قبلَ دخول وقتها.

ولا يجوز في غيرها من الصَّلوات (٢).

والفرق: قوله ﷺ: " إنَّ بلالاً يؤذنُ بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنُ أمِّ مكتوم " متفق عليه (٣)، ولو لم يجز لنهاه ﷺ عن ذلك.

ولم يرد مثلُ ذلك في بقية الصلوات، فبقيت على مقتضى الدليل من أنَّ الأذانَ إعلامٌ بالوقت، فلا يجوز تقديمه عليه.

وأيضًا، فإنَّ صلاة الفجرِ يدخل وقتها، والناس نيامٌ، وفيهم الجنب، فاحتيج إلى التقديم، ليتأهب المصلون.

بخلاف بقية الصلوات (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 163 (SanadKitab #6534, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.