٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته.
ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.
والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.
وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته (١).
فَصل
٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها.
وتصح في مرابض الغنم (٢).
والفرق: ما قدمناه (٣) بالنقض بلحوم الإبل من قوله ﷺ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل " (٤)، وقد روي في حديث: "إنها خلقت من الشياطين" (٥) والنص قاطع في الفرق (٦).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 164 (SanadKitab #6534, hlm. urut 153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.