Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها

فَصل

٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته.

ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.

والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.

وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته (١).

فَصل

٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها.

وتصح في مرابض الغنم (٢).

والفرق: ما قدمناه (٣) بالنقض بلحوم الإبل من قوله ﷺ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل " (٤)، وقد روي في حديث: "إنها خلقت من الشياطين" (٥) والنص قاطع في الفرق (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 164 (SanadKitab #6534, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.