Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الصلاة
- ٤٥ - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر معتقدا وجوبها في الصحيح من المذهب
- ٤٦ - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات
- ٤٧ - إذا اشتبهت القبلة فصلى أربع صلوات إلى أربع جهات أجزأته كلها، مع القطع بكونه صلى ثلاثا إلى غير القبلة
- ٤٨ - إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى وصلى، فبان قبله لم يجزئه
- ٤٩ - إذا صلى المسافر فرضا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها
- ٥٠ - إذا وهب سترة للصلاة عادمها لم يلزمه قبولها
- ٥١ - يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها
- ٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته
- ٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها
- ٥٤ - إذا صلى ناسيا لحدثه لم تصح الصلاة
- ٥٥ - لا تصح إمامة الأخرس بناطق، ولا بمثله نص عليه وتصح إمامة الأمي بمثله
- ٥٦ - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم
- ٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها
- ٥٨ - إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر
- ٥٩ - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
- ٦٠ - إذا جمع بينهما في وقت أولاهما، وفرق بينهما بوضوء، ثم بان أنه صلى الأولى محدثا بطلتا
- ٦١ - إذا صلى الصبي ظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل أن تصلى الجمعة، لزمه فرض الجمعة