فصل
٥٤ - إذا صلى ناسيًا لحدثه لم تصح الصلاة (١).
ولوصلَّى وعلية نجاسةٌ ناسيًا صحت (٢).
والفرق: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع (٣)، فلم تصح بدونها، كسائر شروطها.
بخلاف اجتناب النجاسة، فإنه واجب (٤) يسقط بالنسيان، بدليل: ما
Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم
فصل
٥٤ - إذا صلى ناسيًا لحدثه لم تصح الصلاة (١).
ولوصلَّى وعلية نجاسةٌ ناسيًا صحت (٢).
والفرق: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع (٣)، فلم تصح بدونها، كسائر شروطها.
بخلاف اجتناب النجاسة، فإنه واجب (٤) يسقط بالنسيان، بدليل: ما
Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 165 (SanadKitab #6534, hlm. urut 154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.