Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 168

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها

فصل

٥٦ - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم (١).

ويتيمم عند عدم الماء (٢).

والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (٣).

بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (٤).

فَصل

٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها (٥).

وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (٦).

والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله ﷺ: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (٧)، وغيره (٨)، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها (٩).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 168 (SanadKitab #6534, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.