Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 169

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥٨ - إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر

بخلاف ما إذا لم يذكرها إلا في سفر آخر، فإنه لم تجب عليه في الحضر، ولم يذكرها في الحضر، ليجب إتمامها بذلك، فبقيت صلاة سفر ذكرت في سفر، فلم يجب إتمامها (١)، كالمذكورة في سفر النسيان.

فَصل

٥٨ - إذا دخل المسافر بلدًا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر (٢).

ولو كان في البلد والده أو ولده، أوله فيه ملك، ونحو ذلك، جاز له القصر (٣).

والفرق: ما روي عن عثمان ﵁: (أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة (٤) منذ قدمت، وإني سمعت النبى ﷺ يقول: من تأهل ببلدٍ، فليصل صلاة مقيم) رواه الإمام

أحمد (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 169 (SanadKitab #6534, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.