Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 289

  1. كتاب الحجر
  2. ٢٠٩ - إذا تقرر هذا، فإنه لا يقدم حق المجني عليه، بل يشارك، كما تقدم

فصل

٢٠٨ - إذا اقترض المفلس المحجور عليه، لم يشارك مقرضُه بقية الغرماء (١).

وإذا جنى شارك المجني عليه الغرماء بأرش الجناية (٢).

والفرق: أن المقرض أسقط حقه بمعاملته المفلس /بعد الحجر. [٢٥/ب]

بخلاف الثانية، فإن حق المجني عليه ثبت بغير اختياره، ولم يرض بتأخير حقه (٣).

فصل

٢٠٩ - إذا تقرر هذا، فإنه لا يُقدَّم حق المجني عليه، بل يشارك، كما تقدم (٤).

ولو جنى العبد المرهون قُدِّم حق المجني عليه على حق المرتهن (٥).

والفرق: أن الجناية في الأولى معلقةٌ بذمة المفلس، كسائر ديون الغرماء، فلا مزية لها، فاشتركوا (٦).

وفي الثانية حق الجناية تعلق برقبة العبد، وحق المرتهن بذمة السَّيد، فقدم الحق المتعلق بالرقبة (٧).

نظير مسألة الرهن: أن يجني عبد المفلس، فيقدم المجني عليه على سائر الغرماء (٨)؛ لما ذكرنا، فظهر الفرق.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 289 (SanadKitab #6534, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.