Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الحجر
- ٢٠٦ - يجوز للحاكم قسمة مال المفلس بين غرمائه، وإن لم يثبتوا أنه لا غريم له سواهم
- ٢٠٧ - إذا وجد عين ماله عند المفلس أخذه بشرطه
- ٢٠٨ - إذا اقترض المفلس المحجور عليه، لم يشارك مقرضه بقية الغرماء
- ٢٠٩ - إذا تقرر هذا، فإنه لا يقدم حق المجني عليه، بل يشارك، كما تقدم
- ٢١٠ - إذا اختلعت المحجور عليها لسفه على مال صح، ولم يلزمها حالا، ولا مآلا