فصل
٢١٠ - إذا اختلعت المحجور عليها لسفهٍ على مالٍ صح، ولم يلزمها حالًا، ولا مآلًا (١).
ولو اختلعت الأمة كذلك بغير إذن سيدها صح، ولزمها المال بعد العتق (٢).
والفرق: أن السفيهة حجر عليها لنقصٍ فيها، أشبهت المجنونة (٣).
بخلاف الأمة، فإن الحجر عليها لحق سيدها، فإذا اعتقت زال المانع، فعمل إقرارها عمله، كما لو أقرت بدينٍ (٤).