فَصْل
٥٥٥ - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعانٍ ولا غيره (١).
ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى (٢). نص عليه (٣).
والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.
بخلاف الحمل، فإنه [لا] (٤) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (٥).
فَصْل
٥٥٦ - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحًا في قذف أمه (٦).
ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه (٧).
والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.