Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 541

  1. كتاب القذف
  2. ٥٥٦ - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحا في قذف أمه

فَصْل

٥٥٥ - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعانٍ ولا غيره (١).

ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى (٢). نص عليه (٣).

والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.

بخلاف الحمل، فإنه [لا] (٤) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (٥).

فَصْل

٥٥٦ - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحًا في قذف أمه (٦).

ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه (٧).

والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 541 (SanadKitab #6534, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.