Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 542

  1. كتاب القذف
  2. ٥٥٨ - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية

بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف (١).

فَصْل

٥٥٧ - إذا قال لإنسانٍ: لست بولد فلانٍ، فعليه حد القذف. نص عليه (٢).

ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حُدَّ، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد (٣).

والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حُدَّ.

وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة (٤).

قلت

فَصْل

٥٥٨ - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية (٥)

وبصح منه بها الطلاق (٦) والظهار (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 542 (SanadKitab #6534, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.