Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب القذف
- ٥٤٩ - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان
- ٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانة، لم يكن قاذفا لأمه
- ٥٥١ - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلا منهما الحد للآخر
- ٥٥٢ - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدا منهما الحد
- ٥٥٣ - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذف، لم يلزمه حد القذف
- ٥٥٤ - إذا قال لها: زنيت ببعير أو حمار، فلا حد
- ٥٥٥ - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعان ولا غيره
- ٥٥٦ - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحا في قذف أمه
- ٥٥٧ - إذا قال لإنسان: لست بولد فلان، فعليه حد القذف نص عليه
- ٥٥٨ - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية