Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب القذف

Bab dan daftar isi:

كتاب القذف

Baca bab ini

  1. ٥٤٩ - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان
  2. ٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانة، لم يكن قاذفا لأمه
  3. ٥٥١ - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلا منهما الحد للآخر
  4. ٥٥٢ - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدا منهما الحد
  5. ٥٥٣ - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذف، لم يلزمه حد القذف
  6. ٥٥٤ - إذا قال لها: زنيت ببعير أو حمار، فلا حد
  7. ٥٥٥ - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعان ولا غيره
  8. ٥٥٦ - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحا في قذف أمه
  9. ٥٥٧ - إذا قال لإنسان: لست بولد فلان، فعليه حد القذف نص عليه
  10. ٥٥٨ - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية