Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 547

  1. كتاب العدد
  2. ٥٦٥ - يحرم وطء المستبرأة ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها

والفرق: أن الطلاق الثلاث لا يوجب أكثر من ثلاثة أقراءٍ إذا وقع مجتمعًا، فكذلك مفترقًا (١).

بخلاف الثانية، فإن الرجعة أعادت النكاح، فكأنه لم يقع طلاق ولا رجعة، (فطلق طلاقًا) (٢) في زوجيةٍ لم يسبقه طلاق، فلذا استأنفت (٣).

فَصْل

٥٦٤ - إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني (٤)؛ لأنها فراش له.

ولو مات الثاني قبل، اعتدت عقيب موته مع أنها فراش للأول (٥).

والفرق: أنها إذا كانت مع الثاني أمكن أن / يفرق بينها، فلما لم يفرق [٦٦/ب] لا يصح اعتدادها عن الأول؛ لأنها فراش الثاني.

بخلاف ما إذا مات الثاني أولًا، فإنه لا يمكن أن يفرق بينهما لتعتد من الثاني، فلذلك اعتدت عنه عقيب موته (٦).

فَصْل

٥٦٥ - يحرم وطء المستبرأة (٧) ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 547 (SanadKitab #6534, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.