Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب العدد

Bab dan daftar isi:

كتاب العدد

Baca bab ini

  1. ٥٥٩ - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءا على قولنا: الأقراء الأطهار
  2. ٥٦٠ - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءا
  3. ٥٦١ - إذا قلنا: الأقراء الحيض، فطلقها حائضا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءا
  4. ٥٦٢ - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقضت العدة، ولا رجعة لك، فالقول قولها
  5. ٥٦٣ - إذا طلقها رجعيا، ثم أبانها، بنت على رواية واحدة
  6. ٥٦٤ - إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني؛ لأنها فراش له
  7. ٥٦٥ - يحرم وطء المستبرأة ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها
  8. ٥٦٦ - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك في رواية
  9. ٥٦٧ - إذا وطئ الرجل زوجته ثم طلقها، ثم أتت بولد لأكثر مدة الحمل، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه
  10. ٥٦٨ - إذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت بعدها وقبل التزوج، لم يلزمها الاعتداد به