Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 548

  1. كتاب العدد
  2. ٥٦٦ - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك في رواية

قلت: في روايةٍ مرجوحةٍ (١).

والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.

بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترمًا (٢).

فَصْل

٥٦٦ - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في روايةٍ (٣).

ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء (٤).

والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.

بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرًا، فهي كالمقبوضة حسًا (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 548 (SanadKitab #6534, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.