Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 557

  1. كتاب النفقات
  2. ٥٧٩ - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرة فـ[ـلها] الخصومة فيهما

والفرق: أن الكسوة أخذتها باستحقاقٍ، بدليل: أنها كانت تملك مطالبته بها، فلم يكن له الرجوع بشيءٍ منها، كما لو قبضتها عن مدةٍ سالفةٍ (١).

بخلاف النفقة، فإنها قبضتها سلفاً وتعجيلاً بغير استحقاقٍ، فيرجع عليها بها (٢).

قلت: قد حكى المصنف في مسألة النفقة: روايتين، وليس في المسألة عن الإمام أحمد رواية، بل فيها: وجهان/ مشهوران، ولم أرهما روايتين إلا [٦٨/ أ] له في الفروق (٣)، دون كتابه المستوعب، فإنَّه حكاهما: وجهين، كغيره من أصحابنا (٤).

وقال في الرجوع بالكسوة: رواية واحدة، وهو قد حكى فيها في المستوعب (٥) وجهين، وكذا حكى غيره (٦).

فَصْل

٥٧٩ - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرةً فـ[ـلها] (٧) الخصومة فيهما.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 557 (SanadKitab #6534, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.