Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 558

  1. كتاب النفقات
  2. ٥٨١ - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها

وإن كانت أمةً خاصمت في النفقة، دون المهر.

والفرق: أن المخاصمة لا تكون إلا فيما يملكه المخاصم، فالحرة تملكهما، فخاصمت فيهما.

والأمة تملك النفقة دون المهر، بل هو لسيدها، فخاصم كل منهما فيما له، فظهر الفرق (١).

فَصْل

٥٨٠ - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإِسلام في غيبة زوجها.

ولا تعود نفقة الناشز حتى يعلم زوجها، ويمضي زمن يقدم في مثله (٢).

والفرق: أن مسقط نفقة المرتدة الردة، فإذا أسلمت زالت العلة.

وسبب سقوط نفقة الناشز خروجها من قبضة الزوج، فلم تستحقها حتى تعود إلى قبضته (٣).

قلت: هذا التفريق اختيار القاضي، وسوَّى ابن عقيل بينهما (٤).

فَصْل

٥٨١ - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها.

قلت: في وجهٍ مرجوحٍ (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 558 (SanadKitab #6534, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.