Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب النفقات

Bab dan daftar isi:

كتاب النفقات

Baca bab ini

  1. ٥٧٧ - يلزم المكاتب نفقة ولده من أمته
  2. ٥٧٨ - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنة، ثم طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة في إحدى الروايتين
  3. ٥٧٩ - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرة فـ[ـلها] الخصومة فيهما
  4. ٥٨٠ - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإسلام في غيبة زوجها
  5. ٥٨١ - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها
  6. ٥٨٢ - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ
  7. ٥٨٣ - إذا كان له على زوجته دين، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها
  8. ٥٨٤ - إذا سكنت المعتدة دارا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها
  9. ٥٨٥ - لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة
  10. ٥٨٦ - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقة وهي حرة، فلها ذلك
  11. ٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار
  12. ٥٨٨ - إذا أخذت المرأة نفقة شهر، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته
  13. ٥٨٩ - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة
  14. ٥٩٠ - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها
  15. ٥٩١ - يلزمه نفقة زوجته الهرمة التي لا يمكن التمتع بها
  16. ٥٩٢ - إذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها
  17. ٥٩٣ - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
  18. ٥٩٤ - إذا سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة لها، فلا نفقة لها، ولا قسم