Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب النفقات
- ٥٧٧ - يلزم المكاتب نفقة ولده من أمته
- ٥٧٨ - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنة، ثم طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة في إحدى الروايتين
- ٥٧٩ - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرة فـ[ـلها] الخصومة فيهما
- ٥٨٠ - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإسلام في غيبة زوجها
- ٥٨١ - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها
- ٥٨٢ - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ
- ٥٨٣ - إذا كان له على زوجته دين، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها
- ٥٨٤ - إذا سكنت المعتدة دارا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها
- ٥٨٥ - لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة
- ٥٨٦ - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقة وهي حرة، فلها ذلك
- ٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار
- ٥٨٨ - إذا أخذت المرأة نفقة شهر، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته
- ٥٨٩ - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة
- ٥٩٠ - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها
- ٥٩١ - يلزمه نفقة زوجته الهرمة التي لا يمكن التمتع بها
- ٥٩٢ - إذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها
- ٥٩٣ - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
- ٥٩٤ - إذا سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة لها، فلا نفقة لها، ولا قسم