Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 560

  1. كتاب النفقات
  2. ٥٨٤ - إذا سكنت المعتدة دارا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها

فَصْل

٥٨٣ - إذا كان له على زوجته دينٌ، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها.

والفرق: أن الإنسان يلزمه قضاء دينه، ولغريمه مطالبته، فكان له محاسبتها بها.

بخلاف حالة الإعسار، فإنَّه لا يجوز المطالبة فيها، فلا يجوز الاحتساب بها من النفقة (١).

فَصْل

٥٨٤ - إذا سكنت المعتدة داراً بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها (٢).

ولو مضت عليها مدةٌ وهي ممكِّنةٌ من نفسها، ولم ينفق عليها، استحقت النفقة (٣).

والفرق: أن السكنى لتحصين ماء الزوج، فإذا لم يحصنه حيث يختار، لم تستحق شيئاً (٤).

بخلاف النفقة، فإنها تجب بالتمكين من الاستمتاع وقد وجد، وإنما تركه الزوج باختياره، كما لو سلَّم المؤجر الدار، فلم يسكنها

المستأجر (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 560 (SanadKitab #6534, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.