Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 561

  1. كتاب النفقات
  2. ٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار

فَصْل

٥٨٥ - / لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة (١). [٦٨/ ب]

وتسقط نفقة القريب (٢).

والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.

بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة (٣).

فَصْل

٥٨٦ - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقةٍ وهي حرةٌ، فلها ذلك (٤).

بخلاف الأمة (٥).

والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.

والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها (٦).

فَصْل

٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 561 (SanadKitab #6534, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.