فَصْل
٥٨٥ - / لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة (١). [٦٨/ ب]
وتسقط نفقة القريب (٢).
والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.
بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة (٣).
فَصْل
٥٨٦ - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقةٍ وهي حرةٌ، فلها ذلك (٤).
بخلاف الأمة (٥).
والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.
والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها (٦).
فَصْل
٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار (٧).