Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 562

  1. كتاب النفقات
  2. ٥٨٩ - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة

دون الأقارب (١).

والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس، فلم يختلف وجوبها باليسار والإعسار، كأجرة المستأجر (٢).

بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة، فلم تجب إلا مع الغنى (٣).

فَصْل

٥٨٨ - إذا أخذت المرأة نفقة شهرٍ، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته (٤).

ولو كان القابض قريباً لم تكن له المطالبة (٥).

والفرق: أن نفقة الزوجة تجب في مقابلة التمكين، بخلاف القريب، فإن نفقته تجب مواساةً، ولا يكون ذلك إلا مع فقره، وهو غنيٌ بنفقة الشهر الأول (٦).

فَصْل

٥٨٩ - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 562 (SanadKitab #6534, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.