ولو منعت نفسها بعد القبض، فلا نفقة لها (١).
والفرق: أن الأولى منعٌ بحقٍ، فلا تسقط نفقتها، كالمنع للحيض.
بخلاف الثانية: لأنه منعٌ بغير حقٍ؛ لأنه يلزمها التسليم وقد منعته، فلا نفقة لها، كالناشز (٢).
فَصْل
٥٩٠ - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها (٣).
وزوجة المتوفى لا تستحق نفقة من تركته مدة عدتها (٤).
والفرق: أن عدة الوفاة متيقنةٌ، فلم تستحق منها نفقةً.
بخلاف الأولى، فإن عدتها غير متيقنةٍ (٥).