Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 563

  1. كتاب النفقات
  2. ٥٩٠ - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها

ولو منعت نفسها بعد القبض، فلا نفقة لها (١).

والفرق: أن الأولى منعٌ بحقٍ، فلا تسقط نفقتها، كالمنع للحيض.

بخلاف الثانية: لأنه منعٌ بغير حقٍ؛ لأنه يلزمها التسليم وقد منعته، فلا نفقة لها، كالناشز (٢).

فَصْل

٥٩٠ - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها (٣).

وزوجة المتوفى لا تستحق نفقة من تركته مدة عدتها (٤).

والفرق: أن عدة الوفاة متيقنةٌ، فلم تستحق منها نفقةً.

بخلاف الأولى، فإن عدتها غير متيقنةٍ (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 563 (SanadKitab #6534, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.