Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 116

  1. كتاب العبادات
  2. باب العمل والعمال
  3. ضمان تعويض الأضرار الناتجة عن العمال
  4. أجابت اللجنة بما يلي

شركة مقاولات تأخذ عقود مقاولة مع الغير، ثم تستأجر على القيام بها مقاولين آخرين من الباطن، وتكون هي المسؤولة أمام أصحاب العمل، ويكون المقاول من الباطن مسؤولاً أمام هذه الشركة.

وهذه الشركة تأخذ أوراق تعهدات على المقاول من الباطن مقابل ما يحصل من تعويض من المقاول، ثم تأخذ سند أمانة مفتوحاً من أجل ضمان حقها قِبَل هذا المقاول لو حصل منه خطأ، أو من توابعه، وتأخذ الشركة نسبة أو نسبة مقطوعة أو بالمئة من المقاول من الباطن، ولما عرض عليه بديل سند الأمانة - وهو كفالة بنكية تضمن ما يترتب على المقاول من الباطن من أضرار قِبَل الشركة - أجاب بالموافقة.

أجابت اللجنة بما يلي:

العامل المستأجر مسؤول عما يقع في عمله من أخطاء في العمل المستأجر عليه قِبَل رب العمل المستأجر، إذا كان الخطأ ناتجاً عن قصد، أو ناتجاً عن تقصير منه، أما الأخطاء التي تقع منه من غير قصد ولا تقصير فليس مسؤولاً عنها.

وعليه فلا بأس على الشركة المستأجرة لهؤلاء العمال من أخذ تعهد عليهم بضمان ما ينتج عن أخطائهم في العمل في حدود ما تقدم، أما طلب توقيعهم على تعهدات بيضاء أو سندات أمانة بيضاء فلا يجوز؛ لما فيه من التغرير، واحتمال التزوير عليهم، وتضمينهم ما لا يجب عليهم شرعاً، ولا بأس بأخذ كفيل منهم بنكاً، - أو غيره - ما دام خالياً من شروط الربا، يضمن عنهم تسديد ما يلزمهم ويجب عليهم من التزامات نتيجة عقد الإجارة (المقاولة) المعقود معهم، والله أعلم.

[١٣/ ٢١٣ / ٤١١١]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 116 (SanadKitab #663, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.