Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 117

  1. كتاب العبادات
  2. باب العمل والعمال
  3. صرف تعويض عن أعمال إضافية للموظف

صرف تعويض عن أعمال إضافية للموظف

١٨٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:

نحن مجموعة من الموظفين نعمل في إحدى وزارات الدولة، حيث نعمل في الفترة الصباحية فقط، ومع كل نهاية أربعة شهور أو أكثر ينزل - بالإضافة إلى الراتب- مبلغ لعمل إضافي، مع العلم بأننا ليس لدينا إضافي بعد الدوام الرسمي.

كما نحيطكم علماً بأننا قمنا بمخاطبة الإدارة التي نعمل فيها عن هذا المبلغ المضاف، فأخبرونا بأن ميزانية الوزارة فيها زيادة، والأموال التي صرفت لا يمكنكم إرجاعها.

- ورأت اللجنة الاستفسار من إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة عن الرأي في هذه الحالة وأمثالها، وفي جلسة اليوم اطلعت اللجنة على إجابة مدير إدارة الشؤون الإدارية ونصُّه:

نود الإحاطة بأن منح التعويضات عن الأعمال الإضافية ينظمه قرار وزارة المالية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٧ م؛ الذي عرف العمل الإضافي بأنه (كل عمل يكلف بأدائه الموظف أو المستخدم في غير أوقات العمل الرسمية، ويكون غير ناتج عن تراخٍ أو إهمال منه، أو يكون من طبيعته مغايراً لعمله الأصلي، ويجب أن يكون التعويض عنه في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في الميزانية).

والأعمال الإضافية التي يجوز منح تعويضات عنها هي تلك التي تكون بعد استكمال ساعات عمل رسمية لا تقل عن (٨) ساعات يومياً، ويكون التعويض عنها وفقاً لجداول محددة.

ومفهوم القرار أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال صرف تعويض عن أعمال إضافية للموظف إلا إذا تم تكليفه بالعمل في غير أوقات دوامه الرسمي ويكون

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 117 (SanadKitab #663, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.