Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 129

  1. كتاب العبادات
  2. باب العمل والعمال
  3. تشغيل عمال غير مسلمين
  4. أجابت اللجنة بما يلي

- إنهاء خدمات العمال غير المسلمين

- تشغيل عمال غير مسلمين

١٨٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من شركة السيد / محمد، ونصُّه:

يرجى إفادتنا عن حكم الدين في:

- تشغيل العمالة التي ليست على دين الإسلام.

- إنهاء خدماتهم في حالة توفر المسلمين.

- إنهاء خدمات العامل المسلم في حالة عدم حاجة العمل إليه.

وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - الأصل أنه لا بأس بتشغيل العمالة التي ليست على دين الإسلام في أعمال مشروعة في دين الإسلام، إذا دعت الحاجة إليها وفي حدودها، على أن لا يلحِق ذلك ضرراً بالعمال المسلمين، ويسبب لهم بطالة، لهذا فالمطلوب استنفاد الحاجة من العمالة المسلمة المتاحة أولاً، ثم اللجوء إلى العمالة غير المسلمة لتتميم الأعمال على الوجه المتقدم.

٢ - لا بأس بإنهاء خدمات العمالة غير المسلمة إذا توفرت بعد ذلك العمالة المسلمة، ولكن بعد انتهاء عقودهم، ولا يجوز قطع العقود القائمة معهم وإلغاؤها قبل نهايتها إلا لعذر طارئ غير متوقع، أو إخلال من العامل بشروط العمل؛ لما في ذلك من الإضرار بهم، والمخالفة لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقوله تعالى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ [التوبة: ٤].

٣ - لا يجوز إنهاء خدمات العامل المسلم في حالة عدم حاجة العمل إليه

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 129 (SanadKitab #663, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.