قبل انتهاء مدة عقده، إلا إذا كان انتفاء الحاجة إليه أمراً طارئاً لم يكن متوقعاً عند بدء العقد، كاحتراق المصنع، أو إفلاس الشركة، أو أخل العامل بشروط العمل، فإذا طرأ ما يدعو إلى إنهاء العقد معه، سواء انتهاء الحاجة إليه أو غيرها، فإن كان الطارئ أمراً غير متوقع عند بدء العقد؛ جاز إنهاء العقد بسببه، وإلا فلا، والله أعلم.
[١٣/ ٢١٤ / ٤١١٢]
Rujukan halaman ini:الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 130 (SanadKitab #663, hlm. urut 2157)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.