Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 469

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٧٩ - مسألة؛ قال: (والشهيد إذا مات في موضعه، لم يغسل، ولم يصل عليه).
  3. فصل

وأَثَرَيْنِ: أمَّا الأَثَرَانِ، فَأَثَرٌ في سَبِيلِ اللهِ، وأثَرٌ في (٩) فَرِيضَةٍ [مِنْ فَرَائِضِ] (١٠) اللهِ تَعَالَى". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (١١)، وقال: هو حَدِيثٌ حَسَنٌ، وقد جاءَ ذِكْرُ هذه العِلَّةِ في الحَدِيثِ، فإن عبدَ اللهِ بنَ ثَعْلَبَةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ في سَبِيلِ (١٢) اللهِ إلَّا يَأْتِى يَوْمَ القِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُه لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُه رِيحُ المِسْكِ". رَوَاهُ النَّسَائِىُّ (١٣). ويَحْتَمِلُ أنَّ الغُسْلَ لا يَجِبُ إلَّا من أجْلِ الصلاةِ، إلَّا أنَّ المَيِّتَ لا فِعْلَ له، فأُمِرْنَا بغَسْلِه لِنُصَلِّىَ عليه، فمَن لم تَجِب الصلاةُ عليه لم يَجِبْ غَسْلُه، كالحَىِّ. ويَحْتَمِلُ أن الشُّهَدَاءَ في المَعْرَكَةِ يَكْثُرُونَ، فيَشُقُّ غَسْلُهم، ورُبَّما يكونُ فيهم الجِراحُ فَيَتَضَرَّرُونَ، فَعُفِىَ عن غَسْلِهم لذلك. وأمَّا سُقُوطُ الصلَاةِ عليهم، فيَحْتَمِلُ أن تَكُونَ عِلَّتُه كَوْنَهم أحْياءً عند رَبِّهم، والصلاةُ إنَّما شُرِعَتْ في حَقِّ المَوْتَى. ويَحْتَمِلُ أنَّ ذلك لِغِنَاهُم عن الشَّفَاعَةِ لهم، فإنَّ الشَّهِيدَ يُشَفَّعُ في سَبْعِينَ من أهْلِه، فلا يَحْتَاجُ إلى شَفِيعٍ، والصلاةُ إنَّما شُرِعَتْ للشَّفاعَةِ.

فصل: فإن كان الشَّهِيدُ جُنُبًا غُسِّلَ، وحُكْمُه في الصَّلَاةِ عليه حُكْمُ غيرِه من الشُّهَداءِ. وبه قال أبو حنيفةَ. وقال مالِكٌ: لا يُغَسَّلُ؛ لِعُمُومِ الخَبَرِ. وعن الشَّافِعِىِّ كالمَذْهَبَيْنِ. ولَنا، ما رُوِىَ أنَّ حَنْظَلَةَ بن الرَّاهِبِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فقال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 469 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.