Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 323

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. ٦٥٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان متمتعا، فيطوف بالبيت سبعا، وبالصفا والمروة سبعا، كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوى به الزيارة، وهو قوله ﷿: ﴿و
  4. فصل

أشْعُرْ (٤٤)، وهو فى الحديثِ، وقال مَالِكٌ: إن قَدَّمَ الحَلْقَ على الرَّمْىِ فعليه دَمٌ، وإن قَدَّمَهُ على النَّحْرِ أو النَّحْرَ على الرَّمْىِ فلا شىء عليه. لأنَّه بالإجْماعِ مَمْنُوعٌ مِن حَلْقِ شَعْرِهِ قبل التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، ولَا يَحْصُلُ إلَّا بِرَمْىِ الجَمْرَةِ، فأما النَّحْرُ قبلَ الرَّمْىِ فجَائِزٌ؛ لأنَّ الهَدْىَ قد بَلَغَ مَحِلَّهُ. ولَنا، الحَدِيثُ؛ فإنَّه لم يُفَرِّقْ بينهما، فإنَّ النَّبِىَّ ﷺ قِيلَ له فى الحَلْقِ، والنَّحْرِ، والتَّقْدِيمِ، والتَّأْخِيرِ، فقال: "لا حَرَجَ". ولا نَعْلَمُ خِلافًا بينهم فى أنَّ مُخَالَفَةَ التَّرْتِيبِ لا تَخْرُجُ هذه (٤٥) الأفْعَالِ عن الإجْزَاءِ، ولا تَمْنَعُ وُقُوعها مَوْقِعَهَا، وإنما اخْتَلَفُوا فى وُجُوبِ الدَّمِ، على ما ذَكَرْنَا، واللهُ أعلمُ.

فصل: فإن قَدَّمَ الإفاضَةَ على الرَّمْىِ، أجْزَأَةُ طَوَافُه. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال مَالِكٌ: لا تُجْزِئُه الإفَاضَةُ، فلْيَرْمِ، ثم ليَنْحَر، ثم لْيُفِضْ. [وكان ابنُ عمرَ يقولُ فى مَن أفاضَ قبلَ أن يَحْلِقَ: يَرْجِعُ فيحلقُ أو يُقصِّرُ، ثم يُفِيضُ] (٤٦). ولَنا، ما رَوَى عَطاءٌ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال له رَجُلٌ: أفضْتُ قبلَ أن أَرْمِىَ؟ قال: "ارْمِ، وَلَا حَرَجَ". وعنه أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَىْءٍ، فَلَا حَرَجَ". رَوَاهُمَا سَعِيدٌ. فى "سُنَنِه". ورُوِىَ عن عبدِ اللهِ بن عَمْرِو بن العَاصِ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ أتَاهُ آخَرُ، فقال: إنى أفَضْتُ إلى البَيْتِ قبلَ أن أرْمِىَ؟ فقال: "ارْمِ ولا حَرَجَ" فما سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن شَىْءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلَّا قال: "افْعَلْ، وَلا حَرَجَ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ، والتِّرْمِذِىُّ (٤٧). ولأنَّه أتَى بِالرَّمْىِ فى وَقْتِه. فأجْزَأَهُ، كما لو رَتَّبَ. ومُقْتَضَى كلامِ أصْحابِنَا، أنَّه يَحْصُلُ له بالإفاضَةِ قبلَ الرَّمْىِ التَّحَلُّلُ الأوَّلُ، كَمَنْ رَمَى ولم يُفِضْ. فعلى هذا لو وَاقعَ أهْلَهُ قبلَ الرَّمْىِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 323 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.