Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 405

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية وجزاء الصيد
  3. ٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن قتل وهو محرم من صيد البر، عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة)
  4. فصل

يَحْكُمَ فى الضَّبِّ (٤٦)، ولم يَسْأَل أفَقِيهٌ هو أمْ لا؟ لكن تُعْتَبَرُ العَدَالَةُ؛ لأنَّها مَنْصُوصٌ عليها، ولأنَّها شَرْطٌ فى قبُولِ القَوْلِ على الغيرِ فى سَائِرِ الأماكِن، وتُعْتَبَرُ الخِبْرَةُ؛ لأنَّه لا يَتَمَكَّنُ من الحُكْمِ بالمِثْلِ إلَّا مَن له خِبْرَةٌ، ولأنَّ الخِبْرَةَ بما يَحْكُمُ به شَرْطٌ فى سَائِرِ الحُكَّامِ. ويجوزُ أن يَكُونَ القَاتِلُ أحَدَ العَدْلَيْنِ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال النَّخَعِىُّ: ليس له ذلك؛ لأنَّ الإِنْسانَ لا يَحْكُمُ لِنَفْسِه. ولَنا، عُمومُ قَوْلِه تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. والقاتِلُ مع غيرِه ذَوَا عَدْلٍ مِنَّا. وقد رَوَى سَعِيدٌ فى "سُنَنِه"، والشَّافِعِىُّ، في "مُسْنَدِه" (٤٦)، عن طَارِقِ بن شِهابٍ، قال: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فأوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ له أَرْبَدُ ضَبًّا. ففَزَرَ (٤٧) ظَهْرَهُ، فقَدِمْنا على عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه، فسَأَله (٤٨) أَرْبَدُ، فقال له: احْكُمْ يا أَرْبَدُ فيه. قال: أنْتَ خَيْرٌ مِنِّى يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ. قال: إنَّما أمَرْتُكَ أن تَحْكُمَ، ولم آمُرْكَ أن تُزَكِّيَنِى. فقال أرْبَدُ: أرَى فيه جَدْيًا قد جَمَعَ الماءَ والشَّجَرَ. قال عمرُ: فذلك فيه. فأمَرَه عمرُ أن يَحْكُمَ فيه (٤٩) وهو القَاتِلُ، وأمَرَ أيضًا كَعْبَ الأحْبَارِ أن يَحْكُمَ على نَفْسِه فى الجَرَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَادَهُما وهو مُحْرِمٌ (٥٠). ولأنَّه مَالٌ يَخْرُجُ فى حَقِّ اللَّه تعالى، فجازَ أن يكونَ مَن وَجَبَ عليه أمِينًا فيه، كالزكاةِ.

فصل: قال أصْحابُنا: فى كَبِيرِ الصَّيْدِ كَبِيرٌ (٥١) مثلُه من النَّعَمِ، وفى الصَّغِيرِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 405 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.