Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 406

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية وجزاء الصيد
  3. ٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن قتل وهو محرم من صيد البر، عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة)
  4. فصل

صَغِيرٌ، وفى الذَّكَرِ ذَكَرٌ، وفى الأُنْثَى أُنْثَى، وفى الصَّحِيحِ صَحِيحٌ، [وفى المَعِيبِ مَعِيبٌ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال مَالِكٌ: فى الصَّغِيرِ كَبِيرٌ، وفى المَعِيبِ صَحِيحٌ] (٥٢)؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. ولا يُجْزِئُ فى الهَدْىِ صَغِيرٌ ولا مَعِيبٌ، ولأنَّها كَفَّارَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَتْلِ حَيَوَانٍ، فلم تَخْتَلِفْ بِصَغِيرِه وكَبِيرِه، كقَتْلِ الآدَمِىِّ. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. ومثلُ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ، ولأنَّ ما ضُمِنَ باليَدِ والجِنَايَةِ اخْتَلَفَ ضَمَانُه بِالصِّغَرِ والكِبَرِ، كالبَهِيمَةِ، والهَدْىُ فى الآيةِ مُقَيَّدٌ (٥٣) بالمِثْلِ، وقد أجْمَعَ الصَّحَابَةُ على الضَّمَانِ بما لا يَصْلُحُ (٥٤) هَدْيًا، كالجَفْرَةِ والعَنَاقِ والجَدْىِ. وكفَّارَةُ الآدَمِىِّ ليستْ بَدَلًا عنه، ولا تَجْرِى مَجْرَى الضَّمَانِ، بِدَلِيلِ أنَّها لا تَتَبَعَّضُ فى أبْعاضِه، فإن فَدَى المَعِيبَ بِصَحِيحٍ فهو أفْضَلُ، وإن فَدَاهُ بمَعِيبٍ مثلِه جَازَ. وإن اخْتَلَفَ العَيْبُ، مثلُ أن فَدَى الأعْرَجَ بأعْوَرَ، أو الأعْوَرَ بأعْرَجَ، لم يَجُزْ؛ لأنَّه ليس بِمِثْلِه. وإن فَدَى أعْوَرَ مِن أحَدِ العَيْنَيْنِ بأعْوَرَ من أُخْرَى، أو أعْرَجَ من قَائِمَةٍ بأعْرَجَ من أُخْرَى جازَ؛ لأنَّ هذا اخْتِلافٌ يَسِيرٌ، ونَوْعُ العَيْبِ واحِدٌ، وإنَّما اخْتَلَفَ مَحَلُّه. وإن فَدَى الذَّكَرَ بأُنْثَى، جازَ؛ لأنَّ لَحْمَها أطْيَبُ وأَرْطَبُ. وإن فَدَاهَا بذَكَرٍ، جازَ، فى أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّ لَحْمَهُ أوْفَرُ فتَسَاوَيَا. والآخَرُ لا يَجُوزُ؛ لأَنَّ زِيادَتَه عليها ليس هى من جِنْسِ زِيادَتِها، فأشْبَهَ فِدَاءَ المَعِيبِ من نَوْعٍ بِمَعِيبٍ من نَوْعٍ آخَرَ (٥٥).

فصل: فإن قَتَلَ ماخِضًا (٥٦)، فقال القاضى: يَضْمَنُها بِقِيمَةِ مِثْلِها. وهو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 406 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.