Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 212

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. ٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشىء معلوم جاز)
  4. فصل

الفَسْخِ والأخْذِ بِجَمِيعِ الثمنِ المُسَمَّى وقِسْطِ الزَّائِدِ، فإن رَضِىَ بالأخْذِ أخذَ العَشَرَةَ، والبائِعُ شَرِيكٌ له بالذِّراعِ. وهل لِلْبائِعِ خِيارُ الفَسْخِ؟ على وَجْهَيْنِ؛ أحدُهما، له الفَسْخُ؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا في المُشارَكَةِ. والثاني، لا خِيارَ له؛ لأنَّه رَضِىَ بِبَيْعِ الجَمِيعِ بهذا الثَّمَنِ. فإذا وَصَلَ إليه الثَّمَنُ مع بَقاءِ جُزْءٍ له فيه كان زِيادَةً، فلا يَسْتَحِقُّ بها الفَسْخَ، ولأنَّ هذا الضَّرَرَ حَصَلَ بِتَغْرِيرِه وإخْبارِه، بِخِلافِ غيره، فلا يَنْبَغِى أن يَتَسَلَّطَ (١٨) به على فَسْخِ عَقْدِ المُشْتَرِي. فإن بَذَلَها البائِعُ للمُشْتَرِى بِثَمَنٍ، أو طَلَبَها المُشْتَرِي بِثَمَنٍ، لم يَلْزَمِ الآخَرَ القَبُولُ؛ لأنَّها مُعاوَضَةٌ يُعْتَبَرُ فيها التَّرَاضِى منهما، فلا يُجْبَرُ واحِدٌ منهما عليه. وان تَراضَيا على ذلك، جازَ، فإن بانَ تِسْعَةً، ففيه رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهما، يَبْطُلُ البَيْعُ؛ لما تَقَدَّمَ. والثانية، البَيْعُ صَحِيحٌ، والمُشْتَرِى بالخِيارِ بين الفَسْخِ والإمْساكِ بِتِسْعَةِ أعْشارِ الثَّمَنِ. وقال أصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: ليس له إمْساكُه إلَّا بكلِّ الثَّمَنِ، أو الفَسْخِ. بنَاءً على [قَوْلِهم: إنَّ] (١٩) المَعِيبَ ليس لِمُشْتَرِيه إلَّا الفَسْخُ، أو إمْساكُه بكل الثَّمَنِ. ولَنا، أنَّه وَجَدَ المَبيعَ ناقِصًا في القَدْرِ، فكان له إمْساكُه بِقِسْطِه من الثَّمَنِ، كالصُّبْرَةِ إذا اشْتَراها على أنَّها مائِةٌ فبانَتْ خَمْسِينَ، وسَنُبَيِّنُ أنَّ المَعِيبَ له إمْساكهُ، وأخْذُ أرْشِه، فإن أخَذَهَا بِقِسْطِها من الثَّمَنِ، فَلِلْبَائِعِ الخِيارُ بين الرِّضا بذلك وبين الفَسْخِ؛ لأنَّه إنما رَضِىَ بِبَيْعِها بهذا الثَّمَنِ كلِّه، وإذا لم يَصِلْ إليه كان له الفَسْخُ. فإن بَذَلَ له المُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ لم يَمْلِك الفَسْخَ؛ لأنَّه وَصَلَ إليه الثَّمَنُ الذى رَضِيَهُ، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرَى مَعِيبًا فَرَضِيَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ.

فصل: وإن اشْتَرَى صُبْرَةً على أنَّها عَشَرَةُ أقفِزَةٍ، فبانَتْ أحَدَ عَشَرَ، رَدَّ الزَّائِدَ، ولا خِيَارَ له هاهُنا؛ لأَنَّه لا ضَرَرَ (٢٠) في الزِّيَادَةِ، وإن بانَتْ تِسْعَةً أخَذَهَا بِقِسْطِها من الثَّمَنِ، وقد ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ أنَّه متى سَمَّى الكَيْلَ في الصُّبْرَةِ لا يكونُ قَبْضُها

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 212 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.