Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 213

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. ٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشىء معلوم جاز)
  4. فصل

إلَّا بالكَيْلِ؛ فإذا كالَها فوَجَدَها قَدْرَ حَقِّه، أخَذَها، وإن كانت زائِدَةً رَدَّ الزِّيادَةَ، وإن كانت ناقِصَةً، أخَذَها بِقِسْطِها من الثَّمَنِ، وهل له الفَسْخُ إذا وَجَدَها ناقِصَةً؟ على وَجْهَيْنِ؛ أحدُهما، له الخِيارُ. وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لأنَّه وَجَدَ المَبِيعَ ناقِصًا، فكان له الفَسْخُ، كغَيْرِ الصُّبْرَةِ، وكَنُقْصانِ الصِّفَةِ. الثاني، لا خِيارَ له؛ لأنَّ نُقْصانَ القَدْرِ لبس بِعَيْبٍ في الباقِى من الكَيْلِ، بخِلافِ غيره.

فصل: إذا باعَ الأدْهانَ في ظُرُوفِها جُمْلَةً، وقد شاهَدَها، جازَ؛ لأنَّ أجْزاءَها (٢١) لا تَخْتَلِفُ، فهو كالصُّبْرَةِ. وكذلك الحُكْمُ في العَسَلِ، والدِّبْسِ، والخَلِّ، وسائِرِ المائِعاتِ التى لا تَخْتلِفُ. وإن باعَهُ كلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ، أو باعَهُ رِطْلًا منها، أو أرْطالًا مَعْلُومَةً يَعْلَمُ أنَّ فيها أكْثَرَ منها، أو باعَهُ جُزْءًا مُشاعًا، أو أجْزَاءً مُشاعَةً (٢٢)، أو باعَهُ إيَّاه مع الظَّرْفِ بِعشرةِ دراهمَ، أو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، جازَ. وإن باعَهُ السَّمْنَ والظَّرْفَ، كلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ، وهما يَعْلَمانِ مَبْلَغَ كلِّ واحدٍ منهما، صَحَّ؛ لأنَّه قد عُلِمَ المَبِيعُ والثمنُ. فإن لم يَعْلَما ذلك، جازَ أيضًا؛ لأنَّه قد رَضِىَ أن يَشْتَرِىَ الظَّرْفَ، كلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ، وما فيه كذلك، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرَى ظَرْفَيْنِ في أحَدِهِما سَمْنٌ وفي الآخَرِ زَيْتٌ، كلَّ رَطْلٍ بِدِرْهَمٍ. وقال القاضِى: لا يَصِحُّ؛ لأنَّ وَزْنَ الظَّرْفِ يَزيِدُ ويَنْقُصُ، فيَدْخُلُ على غَرَرٍ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ بَيْعَ كلِّ واحدٍ منهما مُنْفَرِدًا يَصِحُّ لذلك (٢٣). فكذلك إذا جَمَعَهُما، كالأَرْضِ المُخْتَلِفَةِ الأجْزَاءِ، والثِّيابِ وغيرِها. وأمَّا إن باعَهُ كلَّ رِطْلٍ بدرهمٍ، على أن يَزِنَ الظَّرْفَ، فيحْتَسبَ عليه بِوَزْنِه، ولا يكون مَبِيعًا، وهما يَعْلَمانِ زِنَةَ كلِّ واحدٍ منهما، صَحَّ؛ لأنَّه إذا عَلِمَ (٢٤) الدُّهْنَ عَشَرَةً [والظَّرْفَ رِطْلًا، كان معناه: بِعْتُكَ عَشرَةَ] (٢٥) أرْطَالٍ باثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا. وإن كانا لا يَعْلَمَانِ زِنَةَ الظَّرْفِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 213 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.