Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 214

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. ٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشىء معلوم جاز)
  4. فصل

والدُّهْنِ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه يُؤَدِّى إلى جَهالةِ الثَّمَنِ في الحالِ. وسواءٌ جَهِلَا زِنَتَهُما جَمِيعًا، أو زِنَةَ أحَدِهما؛ لذلك.

فصل: وإن وَجَدَ في ظَرْفِ السَّمْنِ رُبًّا (٢٦)، فقال ابنُ المُنْذِرِ: قال أحْمَدُ وإسْحاقُ: إن كان سَمَّانًا، وعندَه سَمْنٌ، أعْطاهُ بِوَزْنِه سَمْنًا، وإن لم يكُنْ عندَه سَمْنٌ، أعْطاهُ بِقَدْرِ الرُّبِّ من الثَّمَنِ. وأَلْزَمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ الرُّبِّ سَمْنًا بكلِّ حالٍ. وقال الثَّوْرِيُّ: إن شاءَ أخَذَ الذى وَجَدَهُ، ولا يُكَلَّفُ أن يُعْطِيَه بِقَدْرِ الرُّبِّ سَمْنًا. ولَنا، أنَّه وَجَدَ المَبيعَ المَكِيلَ ناقِصًا، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرَى صُبْرَةً، فوَجَدَ تَحتها رَبْوَةً، أو اشْتَراها على أنَّها عَشَرَةٌ أقْفِزَةٍ، فبانَتْ تِسْعَةً، وقد بَيَّنَّا أنَّه يَأْخُذُ المَوْجُودَ بِقِسْطِه من الثَّمَنِ، كذا هاهُنا. فعلى هذا إنَّما يَأْخُذُ المَوْجُودَ من السَّمْنِ بِقِسْطِه من الثَّمَنِ، ولا يَلْزَمُ البائِعَ أنَّ يُعْطِيَه سَمْنًا، سواءٌ كان مَوْجُودًا عندَه، أو لم يكُنْ، فإن تَرَاضَيا على إعْطائِه سَمْنًا، جازَ، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 214 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.