Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 477

  1. كتاب الشفعة
  2. ٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا بنى المشترى أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه، فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر)
  3. فصل

عِرْقٌ ظَالِمٌ، وليس لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ، بخِلَافِ مَسْأَلَتِنا، فإنَّه غيرُ ظَالِمٍ، فيكونُ له حَقٌّ. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه لا يُمْكِنُ إيجابُ قِيمَتِه مُسْتَحِقًّا للبَقَاءِ في الأرْضِ؛ لأنَّه لا يَسْتَحِقُّ ذلك، ولا قِيمَتِه مَقْلُوعًا؛ لأنَّه لو وَجَبَتْ قِيمَتُه مَقلُوعًا لمَلَكَ قَلْعَه، ولم يَضْمَنْ شيئًا، ولأنَّه قد يكونُ ممَّا لا قِيمَةَ له إذا قَلَعَه (٥) ولم يَذْكُرْ أصْحابُنا كَيْفِيَّةَ وُجُوبِ القِيمَةِ، فالظاهِرُ أنَّ الأرْضَ تُقَوَّمُ وفيها الغِرَاسُ (٦) والبِنَاءُ، ثم تُقَوَّمُ خالِيةً منهما، فيكونُ ما بينهما قِيمَةَ الغَرْسِ والبِنَاءِ، فيَدْفَعُه الشَّفِيعُ إلى المُشْتَرِى إن أحَبَّ، أو ما نَقَصَ منه إن اخْتارَ القَلْعَ؛ لأنَّ ذلك هو الذي زادَ بالغَرْسِ والبِنَاءِ. ويَحْتَمِلُ أن يُقَوَّمَ الغَرْسُ والبِنَاءُ مُسْتَحِقًّا للتَّرْكِ بالأُجْرَةِ، أو لأخْذِه بالقِيمَةِ إذا امْتَنَعا من قَلْعِه، فإن كان لِلْغَرْسِ وَقْتٌ يُقْلَعُ فيه فيكونُ له قِيمَةٌ، وإن قُلِعَ قبلَه لم يكُنْ له قِيمَةٌ، أو تكونُ قِيمَتُه قَلِيلةً، فاخْتارَ الشَّفِيعُ قَلْعَه قبلَ وَقْتِه، فله ذلك؛ لأنَّه يَضْمَنُ النَّقْصَ فيَجْبُرُ به ضَرَرَ المُشْتَرِى، سواءٌ كَثُرَ النَّقْصُ أو قَلَّ، ويَعُودُ ضَرَرُ كَثْرَةِ النَّقْصِ على الشَّفِيعِ، وقد رَضِىَ باحْتِمالِه. وإن غَرَسَ أو بَنَى مع الشَّفِيعِ أو وَكِيلِه في المُشَاعِ، ثم أخَذَه الشَّفِيعُ، فالحُكْمُ في أخْذِ نَصِيبِه من ذلك كالحُكْمِ في أخْذِ جَمِيعِه بعدَ المُقَاسَمةِ.

فصل: وإن زَرَعَ في الأرْضِ، فلِلشَّفِيعِ الأخْذُ بالشُّفْعةِ، ويَبْقَى زَرْعُ المُشْتَرِى إلى أوَانِ الحَصَادِ؛ لأنَّ ضَرَرَه لا يَتَباقَى، ولا أُجْرَةَ عليه؛ لأنَّه زَرَعَه في مِلْكِه، ولأنَّ الشَّفِيعَ اشْتَرَى الأَرْضَ وفيها زَرْعٌ للبائِعِ، فكان له مُبَقَّى إلى الحَصَادِ بلا أُجْرَةٍ، كغيرِ المَشْفُوعِ. وإن كان في الشَّجَرِ ثمَرٌ ظاهِرٌ، أثْمَرَ في مِلْكِ المُشْتَرِى، فهو له مُبَقَّى إلى الجِذَاذِ، كالزَّرْعِ.

فصل: وإذا نَمَا المَبِيعُ في يَدِ المُشْتَرِى، لم يَخْلُ من حالَيْنِ؛ أحدهما، أن يكونَ نَماءً مُتَّصِلًا، كالشَّجَرِ إذا كَثُرَ، أو ثَمَرَةٍ غيرِ ظاهِرَة، فإنَّ الشَّفِيعَ يأْخُذُ بزِيَادَتِه؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 477 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.