Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الشفعة
  2. ٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا بنى المشترى أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه، فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini