Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 44

  1. كتاب الفرائض
  2. [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]
  3. ١٠١١ - مسألة؛ قال: (وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
  4. فصول في تصحيح المسائل
  5. فصل

على الْأَقَلِّ مِثْلَهُ أَبَدًا، سَاوَى الْأَكْثَرَ، ومتى قَسَمْتَ الْأَكْثَرَ على الْأَقَلِّ، انْقَسَمَ قِسْمَةً صَحِيحَةً، ومتى نَسَبْتَ الْأَقَلَّ إلى الْأَكْثَرِ، انْتَسَبَ إِليه بِجُزْءٍ وَاحِدٍ، ولا يَكُونُ ذلك إِلَّا في النِّصْفِ فما دُونَهُ.

فصل: في مَسَائِلِ المُناسَخاتِ، ومَعْنَاهَا أَنْ يَمُوتَ مِن وَرَثَةِ الْمَيِّتِ إِنْسَانٌ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ الْأَوَّلِ، فإذا وُجِدَ ذلك نَظَرْتَ؛ فإِنْ كان وَرَثَةُ الْأَوَّلِ يَرِثُونَ الثَّانِىَ على حَسَبِ مِيرَاثِهِم مِنَ (١٠) الْأَوَّلِ، مِثْل أنْ يكُونُوا عَصَبَةً لهما جَمِيعًا، وقَدْ يَتَّفِقُ ذلك في أصْحَابِ الْفُرُوضِ، في مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ، كرَجُلٍ ماتَ عن امْرَأَةٍ وثلاثةِ بَنِينَ وَبِنْتٍ، [ثُمَّ ماتَ أَحَدُ البَنِينَ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ] (١١)، فَإِنَّ لِلْمَرَأَةِ مِن الأُولى (١٢) سَهْمًا مِثْلَ سَهْمِ الْبِنْتِ، وكنِصْفِ سَهْمِ ابْنٍ، وكذلك لها مِن الثَّانِيَةِ، فإذا كان كذلكَ، فَاقْسِمِ الْمَسْأَلَةَ على وَرَثَةِ الثَّانِى، وَلا تَنْظُرْ الَى الْأَوَّلِ (١٢)، فلو خَلّفَ رجلٌ خَمْسَةَ بَنِينَ وخَمْسَ بَنَاتٍ، فَمَاتَ مِنْهُمُ ابنٌ، ثُمَّ بِنْتٌ، ثم ابْنٌ، ثم بِنْتٌ، [ثُم ابْنٌ، ثم بِنْتٌ] (١١)، قَسَّمْتَ المِيرَاثَ عَلَى الابْنَيْنِ البَاقِيَيْنِ، والْبِنْتَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ولم يُنْظَرْ في بَقِيَّةِ الْمَسَائِلِ. فإن كان معهم مَنْ يَرِثُ مِن الْأُولَى دُونَ مَا بَقِىَ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ هؤلاءِ امْرَأَةٌ لِلْمَيِّتِ ليستْ أُمًّا لَهُمْ، فَإِنَّكَ تَعْزِلُ (١٣) لها الثُّمُنَ، وتَقْسِمُ البَاقِى على ما ذَكَرْنَاهُ، وإِنْ كانتْ أُمًّا لهم إِلَّا أَنَّهَا ماتتْ قَبْلَهم، أَو بعدَ بَعْضِهم، ولم تُخَلِّفْ وَارِثًا غَيْرَهم، قَسَّمْتَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ على الْبَاقِينَ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ولَم يُنْظَرْ في مِيرَاثِها؛ لأَنَّهُ قد صارَ إِلَيْهم، فَإِنْ لم يَكُونُوا كذلك، فإِنَّكَ تَقْسِمُ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ (١٤)، ثم تَنْظُرُ ما صَارَ لِلْمَيِّتِ الثَّانِى منها (١٥)، فإنِ انْقَسَمَ على مَسْأَلَتِهِ فقد صَحَّتِ الْمَسْألتَانِ مِمَّا صَحَّتْ منه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 44 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.