Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 91

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة، أو مولى نعمة، فهو أحق بالمال من ذوى الأرحام)
  4. الفصل الثالث

لَا وَارِثَ لَهُ" (١). ومن مسائل هذا الفصل؛ أَبُو أُمٍّ وجَدَّةٌ؛ المالُ للجَدَّةِ. بنتُ ابنٍ وبنتُ بنتِ ابنِ ابنِ أخٍ (٢)، وابنُ أختِ عَمٍّ وعمةٌ، ثلاثَةُ بَنِى إِخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ؛ لا شَىْءَ لذِى الرَّحِمِ في جَميعِ ذلك.

الفصل الثاني: أَنَّ المَوْلَى المُعْتِقَ وعَصَباتِهِ أَحَقُّ من ذَوِى الأرحامِ. وهو قولُ عامَّةِ مَنْ ورَّثهم من الصَّحابَةِ وغيرِهم، وقولُ مَنْ لا يرَى تورِيثَهم أيضًا. ورُوِىَ عن ابنِ مسعودٍ تقديمُهُم على المَوْلَى، وبهِ قالَ ابنُهُ أبو عُبَيْدَةَ، وعبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، وعَلْقَمَةُ، والأَسودُ، وعَبِيدَةُ، ومسروقٌ، وجابِرُ بنُ زيدٍ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والقاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ومَيْمُونُ بن مِهْرانَ. والأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لقولِهِ ﵇: "الخالُ وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ". والمَوْلَى وارِثٌ. ولِأَنَّ المَوْلَى يَعْقِلُ، ويَنْصُرُ، فأَشبَهَ العَصَبةَ من النَّسَبِ.

الفصل الثالث: في تَوْرِيثِهِم مع الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ. لا أَعْلَمُ خِلافًا بينَ مَنْ ورَّثَهم أنَّهم يرِثونَ معَ أحَدِ الزَّوْجَيْنِ ما فَضَل عن ميراثِهِ، من غيرِ حَجْبٍ له، ولا مُعاوَلَةٍ، واختُلِفَ في كيفيَّةِ تَوْريثِهم معَه، فرُوِىَ عن إِمامِنَا أنَّهم يَرِثونَ ما فَضَلَ كما يَرِثُون المالَ إذا انفَرَدوا. وهذا قولُ أبى عُبَيْدٍ، ومحمدِ بنِ الحسَنِ، واللُّؤْلُؤِىِّ، وعامَّةِ مَنْ ورَّثَهم. وقال يحيى بنُ آدَمَ، وضِرارٌ: يُقَسَّمُ المالُ الباقى بينَهم علَى قَدْرِ سِهام مَنْ يُدْلُون بِهِ مع أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، علَى الحَجْبِ والعَوْلِ، ثم نَفْرِضُ للزَّوجِ فرضَه كامِلًا، من غَيْرِ حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، ثم يُقَسَّمُ الباقى بينَهم على قَدْرِ سِهامِهم. فإِنَّما يقَعُ الخِلافُ في مسأَلَةٍ فيها مَن يُدْلِى بذِى فَرْضٍ، ومَنْ يُدْلِى بعَصَبَةٍ، فأمَّا إن أَدْلَى جَميعُهم بذِى فَرْضٍ، أو عَصَبَةٍ، فلا خِلافَ فيه. ومن مسائِلِ ذلِكَ؛ زَوْجٌ وبنتُ بنتٍ وبنتُ أختٍ، أو ابنُ أختٍ، أو أَوْلادُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 91 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.