Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة، أو مولى نعمة، فهو أحق بالمال من ذوى الأرحام)

Bab dan daftar isi:

الفصل الثالث

Baca bab ini

  1. فصل