Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 479

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٩ - مسألة؛ قال: (ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملكها، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها، وكذلك إذا طلق واحدة من أربع، لم يتزوج حتى تنقضى عدتها، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه)
  3. فصل

فصل: ولو أسْلَم زَوْجُ المَجُوسِيَّةِ أو الوَثَنِيَّةِ، أو انْفَسَخَ النِّكاحُ بين الزَّوْجَيْنِ بِخُلْعٍ أو رَضاعٍ أو فَسْخٍ بعَيْبٍ أو إعْسارٍ أو غيرِه، لم يكُنْ له أن يتزَوَّجَ أحدًا ممَّن يَحْرُمُ الجَمْعُ بينه وبين زَوْجَتِه حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها، [سواءٌ قُلْنا بتَعْجِيلِ الفُرْقةِ أو لم نَقُلْ. وإن أسْلَمَتْ زَوْجَتُه، فتزَوَّجَ أُخْتَها فى عِدَّتِها] (١٢)، ثم أسْلَما فى عِدَّةِ الأُولَى، اخْتارَ منهما واحدةً، كما لو تزَوَّجَهُما مَعًا. وإن أسْلَمَ بعدَ انْقِضاءِ عِدَّةِ الأُولَى، بانَتْ، وثَبَتَ نِكاحُ الثانيةِ.

فصل: إذا أعْتَقَ أُمَّ وَلَدِه (١٣)، أو أمَةً كان يُصِيبُها، فليس له أن يتزَوَّجَ أخْتَها حتى يَنْقَضِىَ اسْتِبْراؤُها. نَصَّ عليه أحمدُ فى أُمِّ الوَلَدِ. وقاك أبو يوسفَ، ومحمدُ بن الحسنِ: يَجُوزُ؛ لأنَّها ليست بزَوْجَةٍ (١٤)، ولا فى عِدّةٍ من نِكاحٍ. ولَنا، أنَّها مُعْتَدَّةٌ منه، فلم يَجُزْ له نِكاحُ أُخْتِها، كالمُعْتَدّةِ من نِكاحٍ أو وَطْءٍ بشُبْهةٍ، ولأنَّه لا يَأْمَنُ أن يكونَ ماؤُه فى رَحِمِها، فيكونَ داخِلًا فى عُمُومِ من جَمَعَ ماءَه فى رَحِمِ أُخْتَيْنِ، ولا يُمْنَعُ من نِكاحِ أرْبَعٍ سِوَاها. ومَنَعَه زُفَرُ. وهو غَلَطٌ؛ لأنَّ ذلك جائزٌ قبلَ إِعْتاقِها، فبَعْدَه أَوْلَى.

فصل: ولا يُمْنَعُ من نِكاحِ أمَةٍ فى عِدَّةِ حُرَّةٍ بائنٍ. ومَنَعَه أبو حنيفةَ، كما يَحْرُمُ عليه أن يتَزَوّجَها فى صُلْبِ نِكَاحِها. ولَنا، أنَّه عادِمٌ للطَّوْلِ، خائِفٌ للعَنَتِ، فأُبِيحَ له نِكاحُها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (١٥) الآية. ولا نُسَلِّمُ أنَّه لا يَجُوزُ فى صُلْبِ نِكَاحِ الحُرّةِ، بل يجوزُ إذا تَحَقّقَ الشَّرْطان.

فصل: وإن زَنَى بامْرأةٍ، فليس له أن يتَزَوَّجَ أُخْتَها (١٦) حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها، وحُكْمُ العِدَّةِ من الزِّنَى والعِدَّةِ من وَطْءِ الشُّبْهةِ، كحُكْمِ العِدَّةِ من النِّكاحِ. فإن زَنَى بأُخْتِ امْرَأتِه، فقال أحمدُ: يُمْسِكُ عن وَطْءِ امْرأتِه حتى تَحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ. وقد

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 479 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.