Kitab: Al-Mughni
- كتاب النكاح
- ١١٣٩ - مسألة؛ قال: (ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملكها، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها، وكذلك إذا طلق واحدة من أربع، لم يتزوج حتى تنقضى عدتها، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه)
Bab dan daftar isi: