Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 504

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها)
  3. فصل

عبدِ البَرِّ: ليس المُخَنَّثُ الذى تُعْرَفُ فيه الفاحشةُ خاصَّةً، وإنَّما التَّخْنِيثُ (١١٤) شِدَّةُ (١١٥) التَّأْنِيثِ (١١٦) فى الخِلْقةِ، حتى يُشْبِهَ المرأةَ فى اللِّينِ، والكلامِ، والنَّظَرِ، والنَّغَمةِ، والعَقْلِ، فإذا كان كذلك، لم يكُنْ له فى النِّساءِ إرْب، وكان لا يَفْطِنُ لأُمورِ النِّساءِ، وهو من غيرِ أُولِى الإِرْبةِ الذين أُبِيحَ لهم الدخولُ على النِّساءِ، ألا تَرَى أنَّ النَّبِىَّ ﷺ لم يَمْنَعْ ذلك المُخَنَّثَ من الدُّخولِ على نِسائِه، فلمَّا سَمِعَه يَصِفُ ابْنةَ غَيْلانَ، وفَهِمَ أمْرَ النِّساءِ، أمَرَ بحَجْبِه؟

فصل: فأمَّا الرَّجُلُ مع الرجلِ، فلكلِّ واحدٍ منهما النَّظرُ من صاحِبِه إلى ما ليس بعَوْرةٍ. وفى حَدِّها رِوَايتان؛ إحداهما، ما بين السُّرّةِ والرُّكْبةِ. والأخرى الفَرْجانِ. وقد ذكَرْناهما فى كتابِ الصلاةِ (١١٧). ولا فَرْقَ بين الأمْرَدِ وذى اللِّحْيةِ، إلَّا أَنَّ الأمْرَدَ إن كان جميلًا، يُخافُ الفِتْنةُ بالنَّظَرِ إليه، لم يَجُزْ تَعَمُّدُ النَّظَرِ إليه. وقد رُوِىَ عن الشَّعْبِىِّ، قال: قَدِمَ وَفْدُ عبدِ القَيْسِ على النَّبِىِّ ﷺ، وفيهم غُلامٌ أمْرَدُ، ظاهِرُ الوَضَاءةِ، فأجْلَسَه النَّبِىُّ ﷺ-وراء ظَهْرِهِ. رواه أبو حَفْصٍ (١١٨). قال المَرُّوذِىُّ: سَمِعْتُ أبا بكرٍ الأعْيَنَ (١١٩) يقولُ: قَدِمَ علينا إنسانٌ من خُراسانَ، صديقٌ لأبى عبدِ اللَّه، ومعه غلامٌ ابنُ أخْتٍ له، وكان جميلًا، فمَضَى إلى أبى عبدِ اللَّه فحَدّثَه، فلما قُمْنَا خَلَا بالرَّجُلِ، وقال له: مَنْ هذا الغلامُ منك؟ قال: ابنُ أخْتِى. قال: إذا جِئْتَنِى لا يكونُ معك، والذى أرَى لك أن لا يَمْشِىَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 504 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.