Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 505

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها)
  3. فصل

معك فى طَرِيقٍ. فأمَّا الغلامُ الذى لم يَبْلُغ سبْعًا (١٢٠) فلا عَوْرَةَ له يَحْرُمُ النَّظرُ إليها. وقد رُوِىَ عن ابنِ أبى لَيْلَى، عن أبِيه، قال: كُنَّا جُلُوسًا عندَ النَّبِىِّ ﷺ، قال: فجاءَ الحَسَنُ، فجعل يتَمَرَّغُ عليه، فرفَع (١٢١) مُقَدَّمَ قَمِيصِه، أُراه قال: فقبَّل زُبَيْبَتَه. روَاه أبو حَفْصٍ (١٢٢).

فصل: وحكمُ المرأةِ مع المرأةِ حكمُ الرجلِ مع الرجلِ سواءً، ولا فَرْقَ بين المُسْلِمَتَيْنِ، وبين المُسْلِمةِ والذِّمِّيةِ، كما لا فَرْقَ بين الرَّجُلَينِ المسلمَيْنِ، وبين المُسْلمِ والذِّمِّىِّ، فى النَّظَرِ. قال أحمدُ: ذَهَبَ بعضُ الناسِ إلى أنَّها لا تَضَعُ خِمارَها عند اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرانيةِ، وأما أنا فأذْهَبُ [إلى أنَّها لا تَنْظُرُ] (١٢٣) إلى الفَرْجِ، ولا تَقْبَلُها حينَ تَلِدُ. وعن أحمدَ، روايةٌ أخرى، أَنَّ المُسْلِمةَ لا تَكْشِفُ قِنَاعَها عندَ الذمِّيَّةِ، ولا تَدْخُلُ معها الحَمَّامَ. وهو قولُ مَكْحُولٍ، وسليمان (١٢٤) بن مُوسَى؛ لقولِه تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ (١٢٥). والأَوّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ النِّساءَ الكَوافِرَ من اليَهُودِيَّاتِ وغيرِهِنَّ، قد كُنَّ يَدْخُلْنَ على نِساءِ النَّبِىِّ ﷺ، فلم يَكُنَّ يَحْتَجِبْنَ، ولا أُمِرْنَ بحِجابٍ، وقد قالت عائشةُ: جاءت يَهُوديَّةٌ تَسْأَلُها، فقالت: أعاذَكِ اللَّه من عذابِ القَبْرِ. فسألتْ عائشةُ رسولَ اللَّه ﷺ. وذكر الحديث (١٢٦). وقالت أسماءُ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى، وهى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 505 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.