Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 510

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٤٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج أمته، وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار، ويبعث بها إليه بالليل، فالعقد والشرط جائزان، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده)
  3. فصل

جَابِرُ؟ " قال: قلتُ: نعم. قال: "بِكْرًا أمْ ثَيِّبًا؟ ". قال: قلتُ: بل ثَيِّبًا. قال: "فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُها وتُلَاعِبُكَ؟ ". مُتَّفَقٌ عليه (١٠). وعن عَطاءٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه قال: "عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإنَّهُنَّ أعْذَبُ أفْوَاهًا، وأنْقَى أرْحامًا". روَاه الإِمامُ أحمدُ. وفى (١١) روايةٍ: "وأنْتَقُ أرْحامًا (١٢)، وأرْضَى باليَسِيرِ" (١٣). ويُسْتَحَبُّ أن تكونَ من نِساءٍ يُعْرَفْنَ بكثرةِ الوِلادةِ (١٤)؛ لما رُوِىَ عن أنَسٍ، قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 510 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.