Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 527

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٥٠ - مسألة؛ قال: (ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة)
  4. فصل

الصَّغِيرةِ. ولَنا، قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣). والوَطْءُ يُسَمَّى نِكاحًا. قال الشاعرُ:

* إذا زَنَيْتَ فأجِدْ نكاحًا *

فيدْخُلُ (٤) فى عُمُومِ الآيةِ، وفى الآية قَرِينة تَصْرِفُه إلى الوَطْءِ، وهو قولُه ﷾: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾. وهذا التَّغْلِيظُ إنَّما يكونُ فى الوَطْءِ. ورُوِىَ عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه قال: "لَا يَنْظُرُ اللَّه إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأةٍ وابْنَتِها" (٥). ورَوَى الجُوزَجانِىُّ، بإسْنادِه عن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ، قال: "مَلْعُون مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأةٍ وابْنَتِهَا" (٦). فذَكَرْتُه لسعيدِ بن المُسَيَّبِ فأعْجَبَه. ولأنَّ ما تَعَلَّقَ من التَّحريمِ بالوَطْءِ المُباحِ، تَعَلَّقَ بالمَحْظُورِ، كوَطْءِ الحائِضِ، ولأنَّ النِّكاحَ عَقْدٌ يُفْسِدُه الوَطْءُ بالشُّبْهةِ، فأفْسَدَه الوطءُ الحَرامُ كالإِحْرامِ، وحَدِيثُهم لا نَعْرِفُ صِحّتَه، وإنَّما هو من كلامِ ابنِ أَشْوَعَ (٧) بعض قُضاةِ العِراقِ. كذلك قال الإمامُ أحمدُ. وقيل: إنَّه من قولِ ابنِ عباسٍ. وَوَطْءُ الصغيرةِ مَمْنوعٌ، ثم يَبْطُلُ بوَطْءِ الشُّبْهةِ.

فصل: والوَطْءُ على ثلاثةِ أضْرُبٍ؛ مُباحٌ، وهو الوَطْءُ فى نِكاحٍ صحيحٍ أو مِلْكِ يمين، فيتعلّقُ به تحريمُ المُصاهَرةِ بالإِجْماعِ، ويصيرُ (٨) مَحْرَمًا لمن حُرِّمَتْ عليه؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 527 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.