Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 532

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٥٠ - مسألة؛ قال: (ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة)
  4. فصل

يَثْبُتْ بها التَّحْريمُ، كما لو لم يَكُنْ [لِشَهْوةٍ، ولأنَّ] (٣٨) ثُبُوتَ التَّحْريمِ إمَّا أن يكونَ بنَصٍّ، أو قياسٍ على المَنْصُوصِ، ولا نَصَّ فى هذا، ولا هو فى معنى المنْصوصِ عليه، ولا المُجْمَعِ عليه، فإنَّ الوَطْءَ يتعلَّقُ به من الأحْكامِ اسْتِقْرارُ المَهْرِ، والإِحْصانُ، والاغْتِسالُ، والعِدَّةُ، وإفْسادُ الإِحْرامِ، والصِّيامُ، بخِلافِ اللَّمْسِ. وذكر أصحابُنا الرِّوايتَيْن فى جميعِ الصُّوَرِ من غير تَفْصِيلٍ، وهذا الذى ذكرْناه أقْرَبُ إلى الصَّوابِ، إن شاء اللَّه سبحانه.

فصل: ومَنْ نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ بشَهْوةٍ (٣٩)، فهو كَلَمْسِها لشَهْوةٍ، فيه أيضًا روَايتان؛ إحداهما، ينْشُرُ الحُرْمةَ فى المَوْضِعِ الذى يَنْشُرُها اللَّمْسُ. رُوِىَ عن عمرَ، وابن عمرَ، وعامرِ بن رَبِيعةَ، وكان بَدْرِيًّا (٤٠)، وعبدِ اللَّه بن عمرٍو، فى مَن يَشْتَرِى الخادِمَ، ثم يُجَرِّدُها أو يُقَبِّلُها، لا يَحِلُّ لِابْنِه وَطْؤُها. وهو قولُ القاسمِ، والحسنِ، ومجاهدٍ، ومَكْحُولٍ، وحَمَّادِ بن أبى سليمانَ، وأبى حنيفةَ؛ لما رَوَى عبدُ اللَّه بن مسعودٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه قال: "مَنْ نَظَرَ إلى (٤١) فَرْجٍ امْرَأَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّها وبِنْتُهَا" (٤٢). وفى لفظ: "لَا يَنْظُرُ اللَّه إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلى فرْجِ امْرَأةٍ وابْنَتِهَا" (٤٣). والثانية، لا يتعلَّقُ به التَّحريمُ. وهو قولُ الشافعىِّ، وأكثر أهلِ العلمِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾. ولأنَّه نَظَرٌ من غيرِ مُباشَرةٍ، فلم يُوجِبِ التَّحْريمَ، كالنَّظرِ إلى الوَجْهِ، والخبرُ ضعيفٌ. قالَه الدَّارَقُطْنِىُّ. وقيل: هو موقوفٌ على ابنِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 532 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.