Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 540

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أختين، فأصاب إحداهما، لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة، وما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه، لم يصب واحدة منهما، حتى تحرم عليه الأولى)
  4. الفصل السادس

فى مِلْكِه، ولأنَّه (١٢) مُخْتَلَفٌ فى حُكْمِها، وله سَبِيلٌ إلى اسْتِباحَتِها، بخلافِ أُخْتِه من الرَّضاعِ المَمْلُوكةِ له. ولا يَحِلُّ له (١٣) وَطْءُ إحداهما حتَّى يُحَرِّمَ الأخرى ويَسْتَبْرِئَها. وقال القاضى، وأصحابُ الشافعىِّ: الأُولَى باقيةٌ على الحِلِّ؛ لأنَّ الوَطْءَ الحرامَ لا يُحَرِّمُ (١٤) الحلالَ. إلَّا أَنَّ القاضىَ قال: لا يَطَؤُها حتَّى يسْتَبْرِئَ الثانيةَ. ولَنا، أَنَّ الثانيةَ قد صارَتْ فِراشًا له يَلْحَقُه نَسَبُ (١٥) وَلَدها (١٦)، فحُرِّمَتْ عليه أُخْتُها، كما لو وَطِئَها ابتداءً. وقولهم: إن الحَرَامَ لا يُحَرِّمُ الحلالَ. ليس بخَبَرٍ (١٧) صحيحٍ، وهو مَتْرُوكٌ بما لو وَطِئَ الأُولَى فى حَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو إحْرامٍ، حُرِّمَتْ عليه أخْتُها، وتُحَرَّمُ عليه أمُّها وابْنَتُها على التَّأْبيدِ، وكذلك لو وَطِئَ امرأةً (١٨) بشُبْهةٍ فى هذه الحالِ. ولو وَطِئَ امرأةً (١٩) حُرِّمَتْ عليه ابْنَتُها، سواءٌ وَطِئَها حَرَامًا أو حَلَالًا.

الفصل السادس: أنَّه متى زال مِلْكُه عن المَوْطوءةِ زَوَالًا، أَحَلَّ له أُخْتَها، فوَطِئَها، ثمَّ عادت الأُولَى إلى مِلْكِه، فليس له وَطْءُ إحداهما حتَّى تُحَرَّمَ الأُخْرَى، بإخْراجٍ عن مِلْكِه أو تزوِيجٍ. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: لا يُحَرَّمُ عليه واحدةٌ منهما؛ لأنَّ الأُولَى لم تَبْقَ فِرَاشًا، فأَشْبَهَ ما لو وَطِئَ أمَةً ثمَّ اشْتَرى أخْتَها. ولَنا، أَنَّ هذه صارت فِرَاشًا، وقد رَجَعَتْ إليه التى كانت فِرَاشًا، فحُرِّمَتْ عليه (١٧) كلُّ واحدةٍ منهما تكونُ أُخْتُها فِرَاشًا، كما لو انْفَرَدَتْ به. فأمَّا إن اسْتَفْرَشَ أمَةً [ثمَّ اشْتَرَى] (٢٠) أُخْتَها، فإنَّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 540 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.