Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 566

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٦٣ - مسألة؛ قال: (وله أن ينكح من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)
  4. فصل

المرأةَ إنَّما كَرِهَها على غيرِ وَجْهِ التَّحْرِيمِ، فيكونُ مثلَ قولِ أحمدَ هذا. قال أحمدُ: ولا يَطَؤُها حتى يَسْتَبْرِئَها بثلاثِ حِيَضٍ. وذلك لما رَوَى رُوَيْفِعُ بن ثابتٍ، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ (٤٢) يَوْمَ حُنَيْن: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخَرِ يَسْقِى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" (٤٣). يعنى إتْيانَ الحَبَالَى. ولأنَّها ربَّما تأتِى بوَلَدٍ من الزِّنَى فيُنْسَبُ إليه. والأَوْلَى أنَّه يَكْفِى اسْتِبْراؤُها [بحَيْضَةٍ واحدةٍ] (٤٤)؛ لأنَّها تكْفِى فى اسْتِبْراءِ الإِماءِ، وفى أُمِّ الوَلَدِ إذا عَتَقَتْ بمَوْتِ سَيِّدِها، أو بإعْتاقِ سَيِّدِها، فيَكْفِى ههُنا، والمَقْصودُ (٤٥) ههُنا مُجَرَّدُ الاسْتِبْراءِ، وقد حَصَلَ بحَيْضةٍ فيُكْتَفَى بها.

فصل: وإذا عَلِمَ الرجلُ من جاريَتِه الفُجُورَ، فقال أحمدُ: لا يَطَؤُها؛ لعَلَّها تُلْحِقُ به ولَدًا ليس منه. قال ابنُ مسعودٍ: أكْرَهُ أن أطَأَ أَمَتِى وقد بَغَتْ (٤٦). وروى مالكٌ، عن يَحْيَى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المُسَيَّبِ، أنَّه كان يَنْهَى أن يَطَأَ الرجلُ أمَتَه وفى بَطْنِها ولدٌ جَنِينٌ لغيرِه (٤٧). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا مُجْمَعٌ على تَحْرِيمه. وكان ابنُ عباسٍ يُرَخِّصُ فى وَطْءِ الأَمَةِ الفاجِرَةِ (٤٨). ورُوِىَ ذلك عن سعيدِ بن المُسَيَّبِ. ولعل مَنْ كَرِه ذلك كَرِهَه قبلَ الاسْتِبْراءِ، أو إذا لم يُحَصِّنْها ويَمْنَعْها (٤٩) من الفُجُورِ، ومَن أباحَهُ (٥٠) بعدَهما، فيكونُ القَوْلان مُتَّفِقَيْنِ. واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 566 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.